السيد محمد صادق الروحاني
138
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 448 ، جواهر الكلام ج 31 ص 72 ، قوله للأصل والاجماع بقسميه . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 360 ذيل حديث 26 ، والاستبصار ج 3 ص 223 ذيل حديث 10 . ( 3 ) الهداية ص 259 - 260 قوله فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثُمّ دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك ، إنما لها ما أخذت منه . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 294 قوله وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئاً لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به . . . .